كيف ادخل الجنة
(الميسر) مصدر ميميّ كالموعد، وهو مشتقّ إما من اليسر لأنّ فيه أخذ المال بيسر، وإمّا من اليسار لأنه سبب له. (منافع)، جمع منفعة، مصدر ميميّ من نفع وزنه مفعلة بفتح الميم والعين، والتاء للمبالغة ووزن منافع مفاعل. (نفعهما)، مصدر سماعيّ للفعل نفع باب فتح، وزنه فعل بفتح فسكون. (العفو)، اسم لما يفضل عن الحاجة، وزنه فعل بفتح فسكون. الفوائد: نزلت في الخمر أربع آيات كلها بمكة. كل آية ولها سبب، وقد سلك القرآن الكريم إلى تحريمها طريقة التدرج بسبب تمكنها من نفوس القوم. فكان الناس يقلعون عن شربها تدريجيا إلى أن أنشد سعد بن أبي وقاص في إحدى الولائم شعرا بهجاء الأنصار وهو سكران فضربه أنصاري بلحى- بعظم- بعير فشجّه فشكاه سعد إلى الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم فنزلت هذه الآية بتحريمه قطعا.. إعراب الآية رقم (220): {فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)}.
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو - للدكتور عصام الروبي - #ويسألونك_عن - YouTube
وجملة: (أمة. ) خير لا محلّ لها استئنافيّة أو تعليليّة. وجملة: (أعجبتكم) في محلّ نصب حال.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي: لو أعجبتكم المشركة فالمؤمنة خير. وجملة: (عبد.. خير) لا محلّ لها استئنافيّة أو تعليليّة. وجملة: (أعجبكم) في محلّ نصب حال.. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي: لو أعجبكم المشرك فالمؤمن خير. وجملة: (لا تنكحوا المشركين) لا محلّ لها معطوفة على جملة لا تنكحوا المشركات. وجملة: (يؤمنوا) لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ المضمر (أن). وجملة: (أولئك يدعون) لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: (يدعون إلى النار) في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك). وجملة: (اللّه يدعو.. ) لا محلّ لها معطوفة على جملة أولئك يدعون. وجملة: (يدعو إلى الجنّة) في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه). وجملة: (يبيّن آياته) في محلّ رفع معطوفة على جملة يدعو إلى الجنّة. وجملة: (لعلّهم يتذكّرون) لا محلّ لها تعليليّة. وجملة: (يتذكّرون) في محلّ رفع خبر لعلّ. الصرف: (المشركات)، جمع المشركة مؤنّث المشرك، اسم فاعل من أشرك الرباعيّ وزنه مفعل بضمّ الميم وكسر العين. (أمة)، اسم للخادمة أو المملوكة، صفة مشبّهة من فعل أمت الجارية تأمو باب نصر وأميت تأمى باب فرح وأمت تأمي باب ضرب.
وأفرد الخطاب أولًا وجمع ثانيًا إعلامًا بعظمة هذا القول للإقبال به على الرأس، وإيماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ علمًا من قبل هذا بحيث لا يحتاج إلى زيادة وأن هذا البيان إنما هو للأتباع يتفهمونه على مقادير أفهامهم وهممهم، ويجوز أن يكون الكلام تم بكذلك أي البيان ثم استأنف ما بعده فيكون البيان مذكورًا مرتين: مرة في خطابه تلويحًا، وأخرى في خطابهم تصريحًا؛ أو يقال: أشار إلى علو الخطاب بالإفراد وإلى عمومه بالجمع انتهى {لعلكم تتفكرون} أي لتكونوا على حالة يرجى لكم معها التفكر، وهو طلب الفكر وهو يد النفس التي تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات- قاله الحرالي. ولما كان البيان من أول السؤال إلى هنا قد شفي في أمور الدارين وكفى وأوضح ثمرات كل منهما وكان العرب ينكرون الآخرة ساق ذكرها مساق ما لا نزاع فيه لكثرة ما دل عليها فقال: {في الدنيا والآخرة} أي في أمورهما فتعلموا بما فتح الله لكم سبحانه وتعالى من الأبواب وما أصل لكم من الأصول ما هو صالح وما هو أصلح وما هو شر وما هو أشر لتفعلوا الخير وتتقوا الشر فيؤول بكم ذلك إلى فوز الدارين
قلت: وهذا يختلف باختلاف اليقين؛ فقد تصدّق الصدِّيقُ رضي الله عنه بماله كله، وعمر رضي الله عنه بنصف ماله، فأقرهما ورَدّ فعلَ غيرهما، فدلَّ ذلك على أن العفو يختلف باختلاف الأشخاص، على حسب اليقين. قال الفخر: اختلفوا في أن المراد بهذا الإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع، أما القائلون بأنه هو الإنفاق الواجب، فلهم قولان الأول: قول أبي مسلم يجوز أن يكون العفو هو الزكاة فجاء ذكرها هاهنا على سبيل الإجمال، وأما تفاصيلها فمذكورة في السنة الثاني: أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم في عامهم، ثم ينفقوا الباقي، ثم صار هذا منسوخًا بآية الزكاة فعلى هذا التقدير تكون الآية منسوخة. القول الثاني: أن المراد من هذا الإنفاق هو الإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضًا لبين الله تعالى مقداره فلما لم يبين بل فوضه إلى رأي المخاطب علمنا أنه ليس بفرض. وأجيب عنه: بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئًا على سبيل الإجمال، ثم يذكر تفصيله وبيانه بطريق آخر. أما قوله: {كذلك يُبيّنُ الله لَكُمُ الآيات} فمعناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنه من وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون.
ولهذا أمر في هذه الآية بإنفاق العفو ، لأنها لعموم المنفقين ، فلا تنافي أن ينفق أحد من ماله المحتاج هو إليه أو جميع ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من تجب عليه هو نفقته.
من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو}:. قال الفخر: اعلم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد هاهنا فأجيب عنه بذكر الكمية، قال القفال: قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان هذا؟ فيقول: هو رجل من مذهبه كذا، ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول: كان الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كلفوا به، هل هو كل المال أو بعضه، فأعلمهم الله أن العفو مقبول. اهـ.. قال ابن عاشور: {وَيَسْئلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو} كان سؤالهم عن الخمر والميسر حاصلًا مع سؤالهم {ماذا ينفقون} ، فعطفت الآية التي فيها جَوابُ سؤالهم {ماذا ينفقون} على آية الجواب عن سؤال الخمر والميسر، ولذلك خولف الأسلوب الذي سلف في الآيات المختلفة بجمل {يسألونك} بدون عطف فجيء بهذه معطوفة بالواو على التي قبلها. ومناسبة التركيب أن النهي عن الخمر والميسر يتوقع منه تعطل إنفاق عظيم كان ينتفع به المحاويج، فبينت لهم الآية وجه الإنفاق الحق.. قال البقاعي: وفي تخصيص المنفق بالعفو منع لمتعاطي الخمر قبل حرمتها من التصرف، إذ كان الأغلب أن تكون تصرفاته لا على هذا الوجه، لأن حالة السكر غير معتد بها والتصرف فيها يعقب في الأغلب عند الإفاقة أسفًا وكذا الميسر بل هو أغلظ.
قال الماوردي: وفي قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} ستة تأويلات: أحدها: بما فضل عن الأهل، وهو قول أبن عباس. والثاني: أنه الوسط في النفقة ما لم يكن إسرافًا أو إقتارًا، وهو قول الحسن. والرابع: إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير، وهو قول مروي عن ابن عباس أيضًا. والخامس: أنه الصدقة عن ظهر غِنى، وهو قول مجاهد. والسادس: أنه الصدقة المفروضة وهو مروي عن مجاهد أيضًا. قال ابن العربي: وَأَسْعَدُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالتَّحْقِيقِ وَبِالصِّحَّةِ مَا عَضَّدَتْهُ اللُّغَةُ، وَأَقْوَاهَا عِنْدِي الْفَضْلُ، لِلْأَثَرِ الْمُتَقَدِّمِ. وَلِلنَّظَرِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَصَدَّقَ بِالْكَثِيرِ نَدِمَ وَاحْتَاجَ، فَكِلَاهُمَا مَكْرُوهٌ شَرْعًا، فَإِعْطَاءُ الْيَسِيرِ حَالَةً بَعْدَ حَالَةٍ أَوْقَعُ فِي الدِّينِ وَأَنْفَعُ فِي الْمَالِ؛ وَقَدْ جَاءَ أَبُو لُبَابَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ كَعْبٌ، فَقَالَ لَهُمَا: الثُّلُثُ. قال في البحر المديد: يقول الحقّ جلّ جلاله: {ويسألونك} ما القدر الذي ينفقونه؟ {قل} لهم: هو {العفو} أي: السهل الذي لا مشقة في إعطائه، ولا ضرر على المعطي في فقده، رُوِي أن رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بقدر بَيْضة من الذهب، فقال: خُذها عني صَدقَة، فأعرض عنه، حتى كَرَّر مِرَارًا، فقال: هاتها، مُغْضَبَا، فحذفها حذفًا لو أصابه لشجَّه، فقال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدّق به ويجلس يتكفَّفُ الناس إنما الصدقةُ عن ظَهْرِ غِنَى» قاله البيضاوي مختصرًا.