كيف ادخل الجنة
................................. ــ [البناية] البخاري، وأكثر منه في الصحيح، ولا يلفت إلى ما قاله ابن القطان أنه يخطئ كثيرا. فإن قلت: حديث أم سلمة فيه ثابت بن عجلان، قال البيهقي: تفرد به ثابت. قلت: لا يضر، فإن البخاري أخرج له وأخرجه الحاكم في "مستدركه " عن محمد بن مهاجر عن ثابت به وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ومحمد بن مهاجر قال ابن حبان: يضع الحديث عن الثقات، وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هذا، فإن الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، وأخرج له مسلم في "صحيحه " ، وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر عنه. وأما أحاديث الخصوم، فمنها ما رواه ابن الجوزي في " التحقيق " بسنده عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ليس في الحلي زكاة» قال البيهقي: والذي يروى عن جابر، عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ليس في الحلي زكاة» لا أصل له، وفيه عافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا، كان مقرا بذنبه داخلا فيما يعيب به، من يحتج بالكذابين. وقال السروجي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هذا غريب من البيهقي مع تعقبة الشافعي، وقال ابن الجوزي: هو ضعيف مع أنه موقوف على جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
تاريخ النشر: الأحد 4 ربيع الآخر 1433 هـ - 26-2-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 174299 106172 0 468 السؤال أنا لا أعرف عن أحكام الزكاة وما يتعلق بها. أنا أمتلك ذهبا ولا أعرف كيف أتصرف. هل فيه زكاة أم لا ؟؟ وهل يختلف الحكم إذا كان بعضها نيتي فيه الاستخدام والبعض نيتي فيه الادخار ( يعني قد أحتاج لبيعه للظروف الصعبة) ؟؟... وكذلك لدي ذهب هدية ( هذا الذهب لا أريد بيعه أبدا لأنه من جدتي العزيزة مع العلم بأني لم ولن ألبسه.. ) وما هو النصاب بالتفصيل ؟ وهل عندما أقوم بوزن الذهب هل أضعه مجتمعا أم كل قطعة على حدة لمعرفة النصاب؟ أرجو توضيح كل نقطة بالتفصيل حتى لا أضطر بأن أستفسر مرة أخرى. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالذهب الذي تلبسينه أو تعدينه لذلك لا تجب فيه الزكاة في قول جمهور أهل العلم، وتجب فيه عند بعض العلماء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237 ، والفتوى رقم: 137296. والأحوط والأبرأ لذمتك أن تزكيه. وطريقة زكاته أن تزنيه عند الصائغ، فإن بلغ الخالص منه 85 جراما أو أكثر، وحال عليه الحول، فأخرجي منه ربع العشر 2. 5%، ولك الخيار في أن تخرجي هذا المقدار من الذهب نفسه أو تخرجي قيمته النقدية، فتقومين الذهب الخالص كله يوم وجوب الزكاة وتخرجين من قيمته ربع العشر.
الاستغاثة والاستعانة بغير الله دعاء الغائب... رؤية شرعية رقم الفتوى 437635 المشاهدات 3916 تاريخ النشر: 2022-04-17 ما الفرق بين دعاء الحاضر ودعاء الغائب؟ وما هي الشروط في دعاء الحاضر ودعاء الغائب؟ يعني هل كل من دعا غائبا يشرك، أم يوجد تفصيل؟ وأيضا شروط دعاء الحاضر ثلاثة، وهي: الحياة، والحضور، والقدرة. إذا سقط شرط أصبح شركا. وقد سألني أحدهم قائلا: أنتم تكفرون الناس على هذه القاعدة بدون دليل. فأرجو أن توضحوا لي الموضوع. وما حكم قول: يا علي أو يا حسين، وخاصة أني ناقشي بعضهم،... المزيد